العلامة الحلي
249
منتهى المطلب ( ط . ج )
مئونة دفنه « 1 » وتجهيزه ، أمّا ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنّه لا يؤخذ إلَّا مع اتّفاق « 2 » الورثة . ويبدأ بالكفن ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصيّة ، ثمَّ الميراث . الثاني : كفن المرأة على زوجها وإن كان لها مال . ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول بعض الشافعيّة « 3 » وإحدى الروايتين عن مالك « 4 » . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من مالها إن « 5 » كان لها مال « 6 » . لنا : أنّ كسوتها ومئونتها واجبة « 7 » عليه في حال الحياة ، وكذا « 8 » بعد الموت ، كسيّد العبد والوالد . ولأنّها لو تركت مالا ورثه ، فكذا عليه ما تركته من غرامة ومئونة ، ليتحقّق قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » « 9 » . ويؤيّده : ما رواه السكونيّ عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 10 » .
--> « 1 » ن : كفنه ، وفي بعض النسخ : وكذلك موته ودفنه . « 2 » ش وح : إنفاق . « 3 » حلية العلماء 2 : 338 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 189 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 134 ، مغني المحتاج 1 : 338 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، السراج الوهّاج : 105 . « 4 » المغني 2 : 393 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 173 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 335 ، المجموع 5 : 191 ، إرشاد السالك : 40 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 96 . « 5 » ش وم : إذا . « 6 » بدائع الصنائع 1 : 308 ، شرح فتح القدير 2 : 77 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 335 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 96 . « 7 » خا ، ح وق : واجب . « 8 » ك وغ : فكذا . « 9 » سنن أبي داود 3 : 284 الحديث 3508 ، سنن الترمذيّ 3 : 581 الحديث 1285 ، 1286 ، سنن ابن ماجة 2 : 754 الحديث 2243 ، سنن النسائيّ 7 : 254 . ومن طريق الخاصّة ينظر : عوالي اللئالي 1 : 219 . « 10 » التهذيب 1 : 445 الحديث 1439 ، الوسائل 2 : 759 الباب 32 من أبواب التكفين الحديث 2 .